السيد محمد الصدر

68

مسائل وردود

كتاب النكاح ( الدائم والمنقطع ) مسألة ( 208 ) : حسب الفتوى لا عدة للزانية . فلو فرضنا أننا أحضرنا زانية وكان يوجد عدة أشخاص ، فهل يجوز أن يتناوبوا العقد عليها ، بان يعقد الأول ثم الثاني ثم الثالث والكل يدخل بها ؟ والسؤال ما الفرق بين المتعة والزنا في هذا الموضوع ؟ بسمه تعالى : لا عدة على الزانية ولكن عليها الاستبراء بحيضة لغير الزاني حتى لو كان زوجها ، ومعه فالفرض المذكور في السؤال باطل . مسألة ( 209 ) : هل يجب على المتمتع إخبار الزانية غير المشهورة عن العدة وان عليها ألا تقترب من شخص مدة حيضتين ؟ بسمه تعالى : لا بأس بإرشادها في حكمها ولا يجب . مسألة ( 210 ) : رأيكم انه لا يجوز التمتع بالمرأة المشهورة بالزنا فهل يختص هذا الحكم بالمسلمة أم يشمل الكتابية مثلا ؟ بسمه تعالى : لا فرق في المشهورة بين الصنفين . مسألة ( 211 ) : هل تعتبر إجازة الأب في العقد على البكر في العقد الدائم